عنوان الفتوى : حكم أخذ الحق من شركة التأمين
توفي زوج أختي في حادث سير، وطلبنا من السائق دية القتل غير العمد، بعد سؤالنا لأحد العلماء؛ فأبى السائق الدفع. قام أخي بإجراء معاملات عن طريق محام، لأخذ مال من تأمين الحوادث، كتعويض لأهل المتوفى، علما أن التأمين لا علاقة له لا بسائق السيارة ولا بالمتوفى، وأن الحادث وقع في بلد علماني، والربا فيه منتشر. فهل يجوز أخذ مال التعويض، كعوض عن الدية، أم هو مال حرام لا يجوز أخذه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت لكم الحق في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين، وعلاقة الشركة بالسائق.
قال الدكتور حسام الدين عفانة: حرمة الاشتراك في التأمين، لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث، أو تسبب فيه. اهـ.
وراجع الفتوى: 24030
وانتشار الربا في البلد المذكور، لا يمنع من أخذ الحقّ والانتفاع به.
والله أعلم.