عنوان الفتوى : حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديَّ مِن الأبناء ستة -حفظهم الله- وقد اشتركت في إحدى شركات التأمين ببوليصات تأمين تعليم لجميعهم، ولم أكن أعلم بتحريمه، وبعد أكثر من عشر سنين من الاشتراك، ودفع الأقساط الشهرية علمت بحرمته، فتواصلت مع الشركة لإلغاء البوليصات، واسترجاع رأس المال الذي قمت بدفعه طوال السنين العشر الماضية، فأخبروني بأنه سوف يتم استقطاع 45 ألف ريال من رأس المال. فهل يجوز أن ألغي خمسا من البوليصات، وأستبقي واحدة فقط؛ لاسترجاع رأس مالي دون أن آخذ ريالا واحدا زيادة عن ما قمت بدفعه! عسى الله أن يغفر لي ولكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتأمين منه ما هو محرم، وهو التأمين التجاري الشائع, ومنه ما هو جائز، وهو التأمين التعاوني التكافلي. وبناء عليه، فإن كان التأمين الذي اشتركت فيه من النوع الأول، فالواجب عليك الكف عن التعامل به، وإذا كان في إلغاء خمس من البوليصات، واستبقاء واحدة فقط هو السبيل لاسترجاع رأس مالك الذي دفعت، فلا بأس فيه -إن شاء الله- ثم إذا استرجعت رأس المال توقفت عن التأمين.

ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار والربا، والتأمين التعاوني القائم على التبرع والتكافل انظري الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.