عنوان الفتوى : طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مؤسسة حكومية ويقتطعون شهريا من الراتب مبلغا من أجل التغطية الصحية، فعندما تشتري دواءا وتثبت ذلك يرجعون لك 80 في المائة أو أكثر من المبلغ المؤدى، ولبعض الموظفين ذوي الدخل المحدود 100 في المائة . وعندك مبلغ في السنة كسقف لا يتجاوزونه. ما حكم هذا ؟ وهل يجوز اخذ هذا المال الذي يرجع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

التأمين الصحي الحكومي قد يكون تأمينا تعاونيا وقد يكون تأمينا تجاريا بحسب عقد التأمين وبنوده، فما كان منه تجاريا لا يجوز أن يشترك فيه الموظف إلا إجباريا، وينتفع منه بقدر ما دفعه من أقساط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المسؤول عنها نوع من أنواع التأمين، ولا يخلو التأمين المذكور من أحد احتمالين، إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا، وإما أن يكون تأمينا تجاريا، فالأول جائز مشروع ومندوب إليه شرعا، لأنه من التعاون على البر. والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر.

وقد يسأل السائل كيف أعرف أن هذا التأمين الذي أتعامل معه تعاونيا أو تجاريا؟

فالجواب أن ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والمؤسسة التي تقتطع منهم هذه الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للمؤسسة الحكومية بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع.

وأما إن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، فإذا كان اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريا فلا حرج على الموظف المجبر عليه، وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31997.

والله أعلم.