عنوان الفتوى : حكم شراء دواء من التأمين الصحي لفقير محتاج
هل يجوز شراء الدواء من التأمين الصحي لفقراء ليس عندهم تأمين صحي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين الصحي لا يختلف في حكمه عن أنواع التأمينات الأخرى التي منعها الشرع، وذك لاشتمالها على الغرر والغبن، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ووجه الغرر هنا أن الإنسان قد يدفع أقساطاً عديدة، ولا يتعرض لمرض، وقد يصاب بمرض عضال عند أول قسط يدفعه. وعلى هذا، فلا يجوز للمسلم المشاركة في هذه التأمينات، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك بحكم قوانين البلد التي تفرض عقوبة على غير المشترك، لكن في حال حصول الإجبار يجوز للإنسان أن يسترجع قدر ماله من غير زيادة، لأنه أخذ منه بغير حق شرعي، ولا حرج أن يشتري للفقير دواء من التأمين الصحي، بشرط أن لا يزيد من الدواء على ما دفعه هو في التأمين إجبارياً، لأنه حق له فله أن يتصرف فيه بما شاء من التصرف المباح. والله أعلم.