عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في القطاع الخاص، وغير مؤمن علي، وليس لدي معاش؛ فخشيت على نفسي ضيق ذات اليد عند بلوغ سن المعاش؛ لعدم قدرتي علي العمل حينها. هل الاشتراك في برنامج من برامج المعاش في إحدى الشركات، مقابل قسط شهري، يعتبر حلالا أو حراما؟ مع العلم أن مجمل ما أدفعه شهريا 850 جنيها، لمدة 29 عاما، وأحصل على معاش 4000 جنيه مدى الحياة. وفي حالة الوفاة يصرف المعاش للورثة لمدة لا تقل عن 15 عاما. هل هذا حلال أو حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا يختلف بحسب نوع شركة التأمين التي تقوم بهذه المعاملة:

فإن كانت شركة تأمين تعاوني تكافلي، تضبط معاملاتها بالضوابط الشرعية. فلا حرج في الاشتراك في برامج تأمينها.

وإن كانت شركة تأمين تجاري، تقوم على الغرر والمقامرة، فلا يجوز الاشتراك في برامجها.

وقد سبق لنا بيان الأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني، وطريقة التمييز بينه وبين التأمين التجاري، في الفتاوى التالية: 102841، 141112، 107270.

وراجع في قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه، الفتوى: 7394.

والله أعلم.