عنوان الفتوى: حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أسكن بالجزائر، وأعمل بمؤسسة سوناطراك الجزائرية بصحراء الجزائر الخاصة بإنتاج البترول، حيث هذه الشركة تقرضنا مبلغا من المال موجها في عدة أشكال، منها لشراء سيارة، وشراء مبنى، مع اقتطاع مبلغ من الأجر الشهري على مدة خمس سنوات، حتى سداد هذا القرض بدون فوائد، الإشكال في العقد الذي نوقعه أنه توجد فيه مادة مكتوبة تسمى التأمين على الحياة، مع أنه لا يطبق فعليا الاشتراك في هذا التأمين عند إيداع الملف المطلوب (أي أنني أتحصل على القرض وغير ملتزم بالاشتراك في التأمين بالرغم من أنه مكتوب في العقد). فآمل من فضيلتكم توضيح حكم الانتفاع بمثل هذه القروض.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض قرضا حسنا، ولا يلزم من أخذه الاشتراك في التأمين على الحياة، فلا حرج في أخذه إن شاء الله تعالى. ومجرد كتاب بند في العقد متعلق بالتأمين دون إلزام به من قِبل المؤسسة المقرضة، ولا التزام به من قبل المقترض: لا نراه مانعا من ذلك.

وهذا إذا كان التأمين تجاريا، وانظر الفتويين: 2593، 17615

وأما إن كان تأمينا تكافليا منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الاشتراك فيه أصلا، ولا في الإلزام به كشرط للحصول على القرض الحسن، وانظر الفتوى: 43315.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به