عنوان الفتوى : انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
هل يجوز أن أنتفع من تأمين يدفعه صاحب العمل من أجلي؟ فهو يدفع كل شهر 20 دولارًا تأمينًا، ومع هذا التأمين يمكنني الاستفادة من علاج أسناني، وبعض العمليات، وتحاليل الدم، وغير ذلك مجانًا، ويمكن لعائلتي أيضًا الاستفادة منه، فهل يجوز الاستفادة منه؟ علمًا أنه ليس كتأمين السيارات -تستفيد منه إذا وقع الضرر، وإذا لم يقع فلا تستفيد-، وإنما هم يضعون لك مقدارًا معينًا من التأمين السنوي، سواء استعملته أم لا، فصاحب العمل يدفعه لهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول هنا: أن هذه المنافع والخدمات إذا كان الموظف يستحقها بمقتضى عقد العمل، وأحالته جهة عمله إلى شركة التأمين لاستيفاء ذلك الحق، فلا حرج عليه حينئذ في استيفائه، بغض النظر عن طبيعة الجهة المحال عليها، ولو كان في ذلك إثم، فتتحمله جهة عمل الموظف لا الموظف؛ لأنه إنما استوفى حقه فقط، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 144035، 136465، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.