عنوان الفتوى : أحوال التأمين الصحي وحكم كل حالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: قرأت كثيراً حول بطاقة التأمين الصحية! غير أنني لم أستوعب الحكم فيها، أصبح العمل الآن يمنحنا بطاقة تأمين للعلاج ولنا أن نضع بعض الأهل فيها، كيف نتصرف، وبماذا تشيرون علينا أن ننصح به الآخرين ممن فاته الحكم فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت طبيعة التأمين الصحي المذكور هو أن جهة العمل تدفع فاتورة علاج العامل أو ذويه إلى المستشفى فلا حرج فيه، وأما إن كان المقصود به هو أن جهة العمل تشترك لدى شركة تأمين ففي ذلك تفصيل، لأن التأمين نوعان منه ما هو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً وهو التأمين التجاري، ومنه ما هو مشروع يجوز الاشتراك فيه مطلقاً وهو التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، وهو قليل والأكثر هو النوع المحرم، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 8215.

وإذا كان التأمين الذي منح لكم من قبل جهة العمل لازماً لها بمقتضى العقد وشروطه بينكما وبينها فلا حرج عليكم أن تستوفوا حقكم من أي جهة أحالتكم جهة عملكم عليها، وانظر الفتوى رقم: 136465، والإثم من إجراء عقد التأمين التجاري في هذه الحال ليس عليكم وإنما هو على جهة العمل، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 138060.

والله أعلم.