عنوان الفتوى : حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
بنت بالغة ولا تعمل، ووالدها منفصل عن والدتها، وهي مقيمة مع والدتها الموظفة... وظروفهم جيدة، ووالدها يعطيها مبلغا ماليا كل شهر كنفقة لها، ووالدها يعمل في وظيفة في التأمينات الاجتماعية، وهي لا تعلم هل كل ماله من الحرام؟ أم يغلب عليه الحرام؟ أم يغلب عليه الحلال؟ وهل يجوز أن تأخذ هذا المال منه أم لا؟ وهل تكون مشتركة في الإثم إذا أخذت هذا المال؟ وعندما تزوره، فهل يجوز أن تأكل وتشرب عنده في المنزل؟
ملحوظة: والد هذه البنت بقي له عدة أشهر على التقاعد وأخذ المعاش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ العمل في التأمينات الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة؛ جائز لا حرج فيه، فهي في معنى التأمين التعاوني المباح.
قال الدكتور علي أحمد السالوس -رحمه الله: التأمين الاجتماعي ليس تأميناً خاصاً بشخص، يخشى خطراً معيناً، حتى يندرج تحت التأمين التجاري، وإنما هو تأمين عام، لا يهدف إلى الربح، ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من الأفراد، قد يكثر عددهم جداً فيصل إلى الملايين، مثل ما تقوم به دول للتأمين على أبنائها من العمال، والموظفين، مما يُعرف بنظام التقاعد، أو المعاشات، فتقتطع من الأجور، والرواتب نسبة معينة، فإذا بلغ سن التقاعد، أو وصل إلى المعاش: يُصرف له معاش شهري، أو يأخذ مكافأة مالية تساعده في حياته، وكذلك ما يُعرف بالتأمينات الاجتماعية، والتأمينات الصحية. انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، والاقتصاد الإسلامي.
وقال الدكتور وهبة الزحيلي -رحمه الله: إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة، أو صندوق المعاشات، والتأمين، أو مصلحة التأمينات للعمال، والعاملين، والموظفين، في الدولة: كلها في تقديري جائزة؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز، والشيخوخة، والمرض، ونحو ذلك من إعاقة العمل، أو الكسب. انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته.
وعليه؛ فلا نرى حرجا على البنت في الانتفاع بمال أبيها الذي يعمل في التأمينات الاجتماعية، ولا حرج عليها في الأكل من طعامه.
والله أعلم.