عنوان الفتوى : حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
أريد التسجيل في إحدى القاعات الرياضية، إلا أنهم يفرضون دفع التأمين في الشهر الأول، وقيمته: 5 دولارات تقريبا، وهذه القاعة توفر وقتا خاصا للرجال فقط، وبالتالي: ليس هناك اختلاط، كما أظن أنهم صباحا لا يشغلون الموسيقى فيه- ويجب علي التأكد من هذه المسألة- فإذا كانت خالية من الموسيقى، والاختلاط صباحا، فما حكم دفع ثمن التأمين في الشهر الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالتأمين: ما يسمى -التأمين الرياضي- على الإصابات في القاعة الرياضية: فحكم الاشتراك فيه يختلف باختلاف نوع التأمين، فإن كان من قبيل التأمين التجاري القائم على الغرر، والمقامرة، والربا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه، ولا يجوز التسجيل في الصالة الرياضية التي تلزم بالاشتراك في هذا النوع من التأمين.
وأما إن كان من التأمين التعاوني التكافلي، القائم على التعاون والتبرع، فلا حرج في الاشتراك فيه، وانظر الفتويين: 228178 203047.
والله أعلم.