عنوان الفتوى : إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
أنا تلميذ أدرس في الغرب، وحاليا أسكن في بيت مؤجر. لكن العقد الذي اتفقت عليه كان يتضمن إلزام المستأجر بتأمين يسمى ب: tenant insurance.
لم أنو شراء هذا التأمين ولم أشتره. هذا النوع من التأمين يفيد المستأجر في حالة تضرر متاعه في البيت.
أنا الآن أسكن في هذا الإيجار، ولا أدري ماذا أفعل. هل عقدي فاسد؟ ما الأبرأ للذمة؟
ساعدوني أرجوكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا التأمين الذي يلزم به المستأجر هو تأمين تجاري، والأصل حرمة الاشتراك في التأمين التجاري، لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء ولا سيما عندما يكون إلزاميا، وعند الحاجة العامة، مثلما هو الحال في شأن الجاليات المسلمة في بلاد الغرب، حيث لا يوجد البديل المشروع.
ولذا جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي 7ـ 6 ما يلي:
هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي ـ التأمين التكافلي ـ وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:
1ـ حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين ـ الضمان الاجتماعي أو التقاعدـ وبعض حالات التأمين الصحي، أو الدراسي ونحوها.
2ـ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:
1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.
2ـ التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة، وتعطل المرافق المختلفة.
3ـ التأمين الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا تؤاخذ على الاشتراك في التأمين، وفق ما جاء في القرار، ولا يؤثر في صحة عقد الإيجار وجود مثل هذا التأمين.
والله أعلم.