عنوان الفتوى : التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
عندنا ما يُسمّى بمشروع العلاج، وهو: أن يقوم الطبيب بالاشتراك، ودفع مبلغ مالي -ليس كبيرًا- مقابل أن يأخذ خصومات إذا ذهب لأحد الأطباء المشتركين في هذا المشروع، وله عدد مرات محددة، بقدر عدد الكوبونات، وأنا أعرف أن هناك صورة مشروعة من ذلك، وهي التكافل، ولكن كيف لي أن أعرف أن مشروع العلاج الذي اشترك لنا فيه أبي أنه تكافل؟
قرأت فتاوى في هذا الموضوع، وشعرت أنه من الصعب عليَّ أن أعرف! لكنه مكتوب في الدفتر كلمة: تكافل. وأيضاً المبلغ الذي ندفعه صغير. فهل يكفي هذا، أم أسألهم بنفسي؟ لأن أبي لا يقوم بعلاجنا إلا من خلاله، وأنا بحاجة كبيرة الآن للذهاب لطبيب أذن، وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوهر الفرق بين صناديق التكافل وغيرها من صناديق التأمين التجاري: أن الأولى لا تقوم بغرض التربح، وإنما لغرض نفع المشتركين والتعاون بينهم على تحمل النفقات.
وأما الثانية؛ فالجهة التي تنشئها يكون غرضها هو الربح من خلال رسوم الاشتراك، ويقوم عملها على الغرر والمخاطرة.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 79419، 107270. وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك، وعن الضوابط المطلوبة في صناديق التكافل، والأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني، الفتاوى: 9531، 102841، 141112.
والله أعلم.