عنوان الفتوى : اشترك في ناد لقاء تأمين ويريد الانسحاب فهل يجب دفع التأمين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أمارس الرياضة، وهذا العام اشتركت مع ناد للجيدو، لمدة لا تتجاوز الشهر, ويتطلب التسجيل دفع مبلغ مالي للتأمين، وأنا أنوي الانسحاب؛ لأن الفريق حقيقة لم يعجبني، فالمدرب كثير الغياب، وأنا أريد الاشتراك مع ناد آخر. فهل أدفع مبلغ التأمين؟ ولا أريد مصارحة المدرب بالأمر لكي لا أجرح مشاعره. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

 فإذا كان التأمين من النوع المحرم، فلا يجوز لك الاشتراك فيه، ولو اقتضى ذلك ترك المشاركة في النادي المذكور ، وأما لو كان التأمين من النوع المباح، فلا حرج في الاشتراك فيه. وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 107270

وإذا كان التأمين من النوع الثاني، وسلم النادي من المحاذير الشرعية من كشف للعورات، واختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المحرم ونحو ذلك، وأبرمت مع النادي اتفاقا يقوم بموجبه بتدريبك لمدة شهر مقابل مبلغ  تدفعه إليه، فليس لك فسخ الاشتراك فيه قبل انقضاء مدته، والامتناع عن بذل المبلغ، إلا إذا أذن لك القائمون عليه في ذلك، ورضوا بانسحابك. وراجع الفتوى رقم:  46107 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به