عنوان الفتوى : حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب
السؤال
أنا أعيش في ألمانيا، لديَّ تأمين إلزامي للسيارة الذي لا أستطيع من دونه قيادة السيارة. منذ سنة تقريبا تعرضت لحادث سيارة، كنت أنا السبب فيه. أصاب الضرر سيارة أخرى، وقد قامت شركة التأمين الخاصة بي بدفع المبلغ كاملا. ولكن الآن يريدون رفع أجرة التأمين الشهرية التي يحصلون عليها مني.
سؤالي هو: ما حكم تغيير شركة التأمين إلى شركة أرخص من التي أتعامل معها الآن؟ هل هو جائز بعد ما دفعوا لي هذا المبلغ المرتفع لتصليح السيارة التي تسببت بأضرار لها؟
جزاكم الله خيرا، وبارك لكم على جهودكم الطيبة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نظام التأمين هناك يسمح بذلك، فلا حرج عليك في التحول إلى شركة أرخص، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي 7ـ 6 ما يلي:
هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي ـ التأمين التكافلي ـ وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر؛ فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التاليةوما يماثلها:
1ـ حالات الإلزام القانوني، مثل التأمين ضد الغير على السيارات، والآليات، والمعدات، والعمال، والموظفين ـ الضمان الاجتماعي، أو التقاعدـ، وبعض حالات التأمين الصحي، أو الدراسي، ونحوها.
2ـ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:
1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية، كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.
2ـ التأمين على السيارات، والآليات، والمعدات، والمنازل، والمؤسسات المهنية، والتجارية؛ درءًا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق، والسرقة، وتعطل المرافق المختلفة.
3ـ التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني. انتهى.
وإذا كان الواقع لديكم كذلك، فلا إثم عليك -إن شاء الله تعالى- بالاشتراك في التأمين المذكور، والانتفاع به، والتحول من شركة إلى شركة أرخص منها وفق ما يأذن فيه النظام في تلك البلاد.
وننبه السائل إلى أن ما يلتزمه المسلم في عقد الإقامة من الشروط المباحة يجب عليه الوفاء به؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد، وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
كما ينبغي للمسلم أن يظهر دينه, ويتمسك به, ويستقيم عليه, ويتخلق بأخلاقه، فدعوة الحال أبلغ وأشد تأثيرا من دعوة المقال، وخاصة في تلك البلاد.
والله أعلم.