عنوان الفتوى : حكم العمل بالتأمين الاجتماعي الذي يخالطه أنشطة محرمة
السؤال
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أود شكركم على أوقاتكم للإجابة على الاستفسارات.
أود أن تساعدوني في الشعور الذي أشعر به الآن، والذي أقلقني قرابة أسبوع.
أنا ولله الحمد خريج جامعي، سبق وأتتني فرصة في إحدى شركات التأمين التجاري، وسألت كثيراً عنها البعض قال ابتعد عنها، والبعض قال اجعلها مؤقته إلى أن تجد فرصة أخرى. ذهبت لها ولم أرتح لها بعد تردد كبير، وتركتها لوجه الله.
والآن أتتني فرصتا عمل في شركتين: إحداها المسؤولة في استقطاع مبلغ شهري من رواتب الموظفين، وحفظه ومن ثم
صرفه بعد الانتهاء من العمل (التقاعد)، أو في حال حدوث إصابة تعيق عن العمل. في بعض الدول يتم تسميته صندوق الضمان الاجتماعي ولدينا يسمى بالتأمينات الاجتماعية، أنا الآن جداً متردد ومتخوف وقلق جداً.
رغم سؤالي لأكثر من أربعة أشخاص لديهم العلم، بعضهم معروف من بين الأصدقاء، والبعض معروف اجتماعيا، ومتابعوه ليسوا بالقليلين على منصة التواصل الاجتماعي، واثنان منهم دكاترة في الجامعة في القسم الشرعي.
وأيضا حاولت البحث في الإنترنت عن فتاوى، ولم أجد أحدا يحرم ذلك، لكن سمعت، والبعض يقول لي إن لديهم استثمارات خاصة بهم (لأن الجهة مستقلة مالياً وإداريا، لكن بالنهاية تابعة للحكومة) قد يكون فيها جزء غير شرعي كتعاملهم مع البنوك وما إلى ذلك.
وترددت كثيراً وما زال الخوف يتسلل إلى داخلي، وأكثر شيء أخافني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه "الذي مأكله حرام ومشربه حرام وغذي الحرام، فأنى يستجاب له"
لأني دوماً أدعو ربي خصوصاً أن يذهب عني الأفكار الوسواسية والتي تسبب لي القلق، وتظل الأفكار معي، بل ربما أخشى أن تتحقق تلك الأفكار.
استشرت أكثر من شخص، لكن لا أحد يقول لي توقف، الكل يقول توكل على الله، ويقولون أصبحت كثير من الجهات والشركات لديها استثمارات.
لكن سؤالي: هل لي علاقة بالعمل لديهم في إعانتهم بالاستثمارات لديهم؟ أم أنا فقط مسؤول عن نشاط الجهة التي تقدمها للناس، ولا يعنيني كيف يداولون أموالهم؟
أيضا أود استفتاءكم في حال إذا كان لدى الجهة استثمارات غير شرعية. هل علي شيء منها؟ يعني هل أشاركهم الحرام، وأكون من ضمنهم أم لا (يعني هل أعنتهم على الإثم والعدوان؟)؟ مع العلم أن أصل عمل المنشأة مباح.
وإذا كان لديكم دليل أتمنى إفادتي به؟
أنا متخوف جداً، وحتى إذا تمت الإجابة على سؤالي منك سوف يصبح عندي قلق، وأقول ربما لم يفهموني بالشكل المطلوب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة؛ مباح في الأصل، كما بينا ذلك في الفتوى: 377008
وعليه؛ فالأصل في العمل فيه الإباحة، وإذا كانت بعض أعماله محرمة كالإيداع في البنوك الربوية؛ فهذا لا يحرّم العمل فيه ما دام العامل لا يقوم بالعمل المحرّم وإنما يقوم بأعمال مباحة.
قال الدكتور يوسف الشبيلي: ... إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها.
فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية.
2- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
3 - ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه. اهـ. باختصار.
واعلم أنّ الواجب على العامي تقليد من يثق في علمه ودينه من المفتين، وتبرأ ذمته بذلك.
فإذا كنت سألت أهل العلم فأفتوك، فلا مسوّغ للقلق، ولا حاجة إلى معاودة السؤال، فإنّ من سأل من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى، فأفتاه في مسألته، كفاه العمل بتلك الفتوى، ولا يلزمه سؤال غيره من المفتين، وراجع الفتوى: 62133
وننصحك بالإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها؛ فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.