عنوان الفتوى : الجماع وقت نزول الإفرازات البنية قبل الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ينزل على زوجتي قبل حيضها قطرات بنية، وكانت تعدّها من الحيض، حتى أخبرتها إحدى صديقاتها -والتي نحسبها على دِين -أن الحيض يبدأ بنزول الدم الصريح، فصلّت وحدث بيننا جماع، ونحن نظن أن هذه القطرة ليست حيضًا، وإنما الحيض هو نزول الدم الصريح، وفي اليوم التالي نزلت نفس النقاط، فهل هذا من الحيض أم لا؟ وهل علينا كفارة؟ وهل تخرج الكفارة عنها أم تخرج عنا معًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 ففي الصفرة والكدرة خلاف كبير بين العلماء، والذي نختاره ونفتي به في موقعنا أنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم في آخره، وانظر التفصيل في الفتوى: 134502 وما أحيل عليه فيها.

وعلى هذا الذي نفتي به، فإن كانت زوجتك ترى تلك القطرات في مدة عادتها، فهي حيض وإلا فليست حيضًا.

وحيث لم تعد حيضًا، فلا إثم عليكما في الجماع.

وحيث عدت حيضًا، فعليكما أن تجتنباه إذا رأته زوجتك فيما بعد.

وأما ما مضى؛ فلا كفارة عليكما فيه؛ لكونكما كنتما تظنان ذلك طهرًا، وانظر الفتوى: 289303.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر
حكم الدم العائد في اليوم السابع والكدرة في زمن العادة
تبادر المرأة بالغسل عند رؤية أولى العلامتين
وقت وجوب تفقد المرأة الطهر
الكدرة والصفرة التي تراها المرأة بعد انقطاع الدم لمدة يوم
الحكم في حال استمرار نزول الدم مع عدم التمييز
النقاط البنية التي تأتي المرأة في زمن عادتها والدم النازل بعدها
إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع
حكم الدم العائد في اليوم السابع والكدرة في زمن العادة
تبادر المرأة بالغسل عند رؤية أولى العلامتين
وقت وجوب تفقد المرأة الطهر
الكدرة والصفرة التي تراها المرأة بعد انقطاع الدم لمدة يوم
الحكم في حال استمرار نزول الدم مع عدم التمييز
النقاط البنية التي تأتي المرأة في زمن عادتها والدم النازل بعدها
إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع