عنوان الفتوى : التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
السؤال
تعرضت أنا وعائلتي لعملية سرقة، ثم تعرضت بعد ذلك لعملية ابتزاز من قبل العصابة نفسها، حيث دخلوا البيت مرة ثانية مسلحين للسرقة والمطالبة بالأموال، ولدي تأمين تجاري إلزامي للبيت الذي أسكن فيه في البلد الذي أقيم فيه (السويد)؛ لعدم توفر أي تأمين إسلامي، لكن عملية السرقة والابتزاز، أجبرتني على دفع تكاليف إضافية، والنقل إلى مسكن آخر، وعدم قدرة زوجتي على الخروج إلى العمل مرة أخرى، فهل يمكنني التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين؛ للتعويض عن خسائري التي دفعتها، وعن راتب زوجتي الذي توقف؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الكذب والتزوير فيما ذكرت.
وينبغي للمسلم أن يبرز محاسن دينه, وأن يجسّد ذلك في سلوكه ومعاملاته، ولو مع غير المسلمين, وفي ذلك دعوة لهم إلى هذا الدين العظيم، وقد جاء في توصيات المجلس الأوروبي للإفتاء، في دورته السابعة عشرة، ما يلي:
1. الالتزام بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنة وواجباتها.
2. الالتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية.
3. العمل على تحسين صورة الإسلام والمسلمين، عن طريق الالتزام بقيم الإسلام ومبادئه العظيمة، وإقامة البرامج التي تعرف بالإسلام وقيمه الحضارية...إلخ.
والتأمين على المنزل من السرقة ونحوها من المخاطر لا بأس به، وفق ما جاء في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء، فقد تضمن جواز: التأمين على السيارات والآليات والمعدات، والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية؛ درءًا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق، والسرقة، وتعطل المرافق المختلفة. ويمكنك الاطلاع على التفصيل في الفتوى: 405367.
ولكن مسألة التزوير والغش والتحايل لتضمين دعوى المطالبة بما لا يستحقه المرء، لا يجوز.
والله أعلم.