عنوان الفتوى : حكم الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق للعاملين بالعمل، يخصم مبلغا شهريا من الراتب، ويعطي للعامل مكافأة، مبلغا مقطوعا عند المعاش، أو الوفاة، وتوظف أمواله اشتراكات الصندوق بنسب مختلفة في شراء أوراق مالية حكومية، وأسهم بورصة، وعقارات، وقروض للمشتركين بفوائد وودائع بنكية ربوية غير إسلامية، واستثمارات أخرى، ولكن الغالب هو ودائع البنوك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للموظف الاشتراك في هذا الصندوق، ما دامت أمواله تستثمر فيما هو محرم، فآكل الربا، وموكله، والمعين عليه؛ كلهم سواء في الإثم. فقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وصح عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي
التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض
حكم الاشترك في التأمين التجاري في بلاد الغرب
حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل
التأمين التجاري والإيداع في البنوك الربوية عند عدم توفر البديل الإسلامي