عنوان الفتوى : حكم الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات
السؤال
ما حكم الاشتراك في صندوق للعاملين بالعمل، يخصم مبلغا شهريا من الراتب، ويعطي للعامل مكافأة، مبلغا مقطوعا عند المعاش، أو الوفاة، وتوظف أمواله اشتراكات الصندوق بنسب مختلفة في شراء أوراق مالية حكومية، وأسهم بورصة، وعقارات، وقروض للمشتركين بفوائد وودائع بنكية ربوية غير إسلامية، واستثمارات أخرى، ولكن الغالب هو ودائع البنوك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف الاشتراك في هذا الصندوق، ما دامت أمواله تستثمر فيما هو محرم، فآكل الربا، وموكله، والمعين عليه؛ كلهم سواء في الإثم. فقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وصح عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والله أعلم.