عنوان الفتوى : التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في شركة تابعة لقطاع البترول، وتعطي الشركة قرضًا شخصيًّا مصدره صندوق الإسكان التابع لوزارة البترول، ومن المفترض أنه قرض حسن، ولكن هناك شرط في الإجراءات، وهو: كتابة إقرار من العامل بالموافقة على خصم 1.5% من قيمة القرض قبل الصرف -غير قابل للرد- مقابل الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض في تاريخ الوفاة، فما حكم القرض في وجود هذا الشرط؟ شكرًا جزيلًا، وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن المبلغ يدفع مقابل "الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض"، وهذا يعني أنه تأمين على القرض.

والتأمين على القرض يجوز، إذا كان تكافليًّا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع الشركة بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ، أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم.

وأما إذا كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز الاشتراك فيه، وانظر الفتويين: 383920، 413749.

وللتمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، راجع الفتوى: 107270

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي
حكم الاشترك في التأمين التجاري في بلاد الغرب
حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل
التأمين التجاري والإيداع في البنوك الربوية عند عدم توفر البديل الإسلامي
حكم الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات