عنوان الفتوى : التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض
السؤال
أعمل في شركة تابعة لقطاع البترول، وتعطي الشركة قرضًا شخصيًّا مصدره صندوق الإسكان التابع لوزارة البترول، ومن المفترض أنه قرض حسن، ولكن هناك شرط في الإجراءات، وهو: كتابة إقرار من العامل بالموافقة على خصم 1.5% من قيمة القرض قبل الصرف -غير قابل للرد- مقابل الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض في تاريخ الوفاة، فما حكم القرض في وجود هذا الشرط؟ شكرًا جزيلًا، وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المبلغ يدفع مقابل "الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض"، وهذا يعني أنه تأمين على القرض.
والتأمين على القرض يجوز، إذا كان تكافليًّا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع الشركة بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ، أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم.
وأما إذا كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز الاشتراك فيه، وانظر الفتويين: 383920، 413749.
وللتمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، راجع الفتوى: 107270.
والله أعلم.