عنوان الفتوى : حكم وضع سلك بين الأعمدة لقتل من يسرقه
السؤال
من الحوادث الفعلية التي حدثت بالفعل عندنا أن أفرادا يعملون في الكهرباء قاموا بوضع سلك بين الأعمدة، ولم يوصلوا التيار الكهربائي، وفي اليوم التالي جاءوا ليوصلوا التيار الكهربائي للأعمدة، فوجدوا السلك سرق، فقرروا أن يضعوا أسلاكا أخرى، ولكن هذه المرة سوف يوصلون التيار الكهربائي بعد التوصيل بدون أن يعرف أحد أنهم وصلوا التيار، حتى إذا جاء السارق ليسرق السلك يصعق، ويموت، وهذا ما حدث بالفعل. السارق ظن أن السلك ليس به تيار كهربائي مثل الأمس، فجاء ليسرق السلك، فصعق ومات.
هذه الحادثة حدثت عندنا بالفعل.
السؤال:
1) ما الحكم الشرعي فيما فعله العاملون في الكهرباء من توصيل التيار لمعرفة السارق؟ هل يعتبر قتل عمد أم هو مباح؟
2) لو كان قتلا وحراما، فما الواجب الشرعي عليهم فعله؟
3) بعض االجيران كانوا لا يريدون الذهاب إلى أسرة السارق الميت ليعزوهم؛ لأنه مات على سوء خاتمة. فما هو الحكم الشرعي في من مات على سوء خاتمة ظاهرة؛ مثل السرقة، والزنا، وشرب الخمر؟ هل نذهب، ونعزي العائلة، ولا حرج؟ أم يحرم علينا أن نذهب، ونعزيهم حتى لا يكون عونا لهم على فعل المعاصي، ويكون ذلك زجرا وردعا لهم من سوء ما فعله حتى لا يعودوا لفعله، وردعا لغيرهم عن عدم فعله؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عامل الكهرباء تعمد توصيل السلك بالكهرباء لقتل من يريد سرقته، فقد أخطأ، وأتى منكرا كبيرا؛ فإن مثل هذا السارق لا يحل قتله، وليست العقوبة الشرعية للسارق هي القتل! بل إن حد السرقة نفسها لا يقام على من يسرق مثل هذا السلك المعد للانتفاع العام، والذي ليس بمحرز، فسارقه يُعَزَّر ولا تقطع يده.
جاء في «الموسوعة الفقهية»: إن كان المكان غير معد لحفظ المال، كالسوق، والمسجد، والطريق، فإنه لا يعتبر حرزا بنفسه. اهـ.
وحتى الصائل الذي يصول على الأنفس والأموال، لا يحل قتله إلا إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. وانظر الفتوى: 131226.
هذا مع احتمال أن يتسبب هذا السلك في قتل من لا يريد السرقة أصلا.
وأما السؤال الثاني: فجوابه يحتاج إلى تفاصيل أوفى، وهو في حقيقته من مسائل القضاء، فيرفع الأمر للقاضي ليحقق في المسألة، ويعلم جميع ملابساتها، ويقرر الواجب حيالها.
وأما السؤال الثالث: فجوابه أن التعزية ليست حقًّا للمتوفى، وإنما هي لأهله، وتعزيتهم سنة مستحبة، ولو كان الميت سارقا، وراجع الفتوى: 275149.
والله أعلم.