عنوان الفتوى : من تمام التوبة رد المسروق إلى مالكه، ولا يجوز رده إلى سارقه
سرقت أنا واثنان من أصدقائي جهاز حاسوب من مؤسسة حكومية. وبعد أسبوعين تبت إلى الله أنا وأحد الصديقين، أما الثالث فأخذ الحاسوب لمدة عام، وبعد عام أخذته منه.
والآن يريد صديقي بيعه والانتفاع بماله، أما أنا فلا أعرف ماذا أفعل؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى صاحبيك التوبة إلى الله -تعالى- من السرقة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد المسروق إلى أصحابه، وضمان نقصه.
وما دام الجهاز المسروق في حوزتك، فالواجب عليك أن تردّه إلى أصحابه، ولا يجوز لك أن ترده إلى صاحبك السارق أو غيره.
وراجع الفتويين: 402841، 308866.
وإذا كان الجهاز قد تلف فيه شيء، أو نقصت قيمته، فعليكم دفع تعويض النقص لأصحابه، وعند بعض أهل العلم يلزمكم دفع أجرة الجهاز المعتادة في تلك المدة.
قال ابن ضويان -رحمه الله- في منار السبيل في شرح الدليل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه، وقبل رده؛ لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كذراع من الثوب.
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع، أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه. انتهى.
والله أعلم.