عنوان الفتوى: حكم من سرق ممن سرق منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت زوجي تسرق أشياء مني، ونفسي سولت لي وسرقت منها ثوبا وأشياء صغيرة، وأتلفتها. وشكت فيَّ، وأخبرت زوجي؛ فأنكرت، فوضعت المصحف أمامي، وطلبت مني القسم. ولخوفي وشعوري بالحرج حلفت، وفي نفسي أعلم أني كاذبة، وأستغفر بداخلي.
كيف أرد الحقوق لها، وأنا لا أستطيع مواجهتها؟
وكيف أكفر عن قسمي الكاذب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك.

وتجب عليك التوبة إلى الله مما أخذته بغير حق، وذلك بالندم، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مع التحلل من صاحبة الحق، بعفوها عنه، أو بأن تردي إليها مثل ما أخذت أو قيمته إن لم يكن له مثل.

ولا يجب عليك إخبارها بما فعلت، بل الواجب إيصال حقها إليها بأي وسيلة.

وانظري الفتاوى: 308419 - 206827 - 270721.

مع التنبيه إلى أن من العلماء من يرى أن الذي يظفر بشيء من مال سارقه، فله أن يأخذه مقابل ما له من حق؛ بشرط ألا يأخذ أكثر من حقّه، وأن يأمن الضرر، ولا إثم عليه في ذلك، وانظري الفتوى: 28871.

وأما اليمين: فهي يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب، فتجب عليك التوبة منها، لكن لا تجب فيها كفارة يمين عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى: 462424.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموظف الذي أحضر القهوة لمكان العمل ما تبقى منها، هل يعدّ سرقة؟
واجب من سرق أجهزة حواسيب وتاب
الستر على السارق بين الجواز وعدمه
من تمام التوبة رد المسروق إلى مالكه، ولا يجوز رده إلى سارقه
ماذا يفعلُ من سَرَق نُقودا، ثم تاب وأراد إرجاعها، وقد انخفضت قيمةُ العملة كثيرا؟
توبة من أعان على اختلاس مال من زبائن، ولا يملك مالا لرده ولا يستطيع إخبارهم
رجوع السارق عن إقراره مقبول