عنوان الفتوى : حكم من سرق ممن سرق منه
أخت زوجي تسرق أشياء مني، ونفسي سولت لي وسرقت منها ثوبا وأشياء صغيرة، وأتلفتها. وشكت فيَّ، وأخبرت زوجي؛ فأنكرت، فوضعت المصحف أمامي، وطلبت مني القسم. ولخوفي وشعوري بالحرج حلفت، وفي نفسي أعلم أني كاذبة، وأستغفر بداخلي.
كيف أرد الحقوق لها، وأنا لا أستطيع مواجهتها؟
وكيف أكفر عن قسمي الكاذب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك.
وتجب عليك التوبة إلى الله مما أخذته بغير حق، وذلك بالندم، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مع التحلل من صاحبة الحق، بعفوها عنه، أو بأن تردي إليها مثل ما أخذت أو قيمته إن لم يكن له مثل.
ولا يجب عليك إخبارها بما فعلت، بل الواجب إيصال حقها إليها بأي وسيلة.
وانظري الفتاوى: 308419 - 206827 - 270721.
مع التنبيه إلى أن من العلماء من يرى أن الذي يظفر بشيء من مال سارقه، فله أن يأخذه مقابل ما له من حق؛ بشرط ألا يأخذ أكثر من حقّه، وأن يأمن الضرر، ولا إثم عليه في ذلك، وانظري الفتوى: 28871.
وأما اليمين: فهي يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب، فتجب عليك التوبة منها، لكن لا تجب فيها كفارة يمين عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى: 462424.
والله أعلم.