عنوان الفتوى : كفارة اليمين الغموس
كنت قد كذبت على زوجتي بأنني أملك الكثير من المال، فأصبحت تثقل عليّ بمتطلباتها، ثم بعد فترةٍ من الزمن لم يعد بمقدوري توفير كل احتياجاتها، فعدت للكذب مرةً أخرى، وقلت لها بأنني قد خسرت مالي كله، وليس لي إلا معاشي الذي أتقاضاه من عملي، وبعد فترةٍ من الزمن حصلت بيننا مشكلةٌ كبيرةٌ جداً، فأقحمت زوجتي قصة المال الذي خسرته داخل المشكلة، وأرادت مني أن أقسم على كتاب الله بأنني خسرت مالي فعلاً، فحاولت التهرب من حلف اليمين، ولكنها طلبت الطلاق، فأقسمت بأنني قد خسرت مالي، وعندما رفعت يدي عن كتاب الله، قلت لها: لماذا الإصرار؟ فقد استحلفتني عبثاً، فلا وجود للمال أصلاً؟ فهل ثبتت عليّ اليمين؟ أم تجب عليّ الكفارة؟.
أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أقسمت بالله تعالى على الكذب عالماً، فإن يمينك تلك تعتبر من اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، من حيث الأصل، فيجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا منها، بالندم على ما فعلت، والإقلاع، والعزم على عدم العودة إليه.
وأما عن الكفارة: فإن اليمين الغموس لا تجب فيها كفارةٌ عند جماهير العلماء، جاء في كشاف القناع للبهوتي: ويشترط لوجوب الكفارة شروطٌ، أحدها: أن تكون اليمين منعقدةً، لأن غير المنعقدة، إما غموسٌ، أو نحوها، وإما لغوٌ، ولا كفارة في واحدةٍ منهما... وهي ـ أي اليمين ـ على الماضي نوعان: غموسٌ، وهي التي يحلف بها على الماضي كاذباً عالماً، سميت غموساً، لأنها تغمسه ـ أي الحالف بهاـ في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها، لقول ابن مسعودٍ: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها: اليمين الغموس ـ رواه البيهقي بإسنادٍ جيدٍ، وهي من الكبائر، للخبر الصحيح .اهـ.
وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: اختلفوا في اليمين المغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، وقال الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى: تكفر، واليمين الغموس: هي الحلف بالله على أمرٍ ماضٍ معتمد الكذب فيه. اهـ.
والله أعلم.