عنوان الفتوى : وجوب رد المسروق إلى مالكه
ما حكم من يقوم بسرقة شيء، ويقول لي: هذا أمانة عندك، فهل يجوز ردها له أم لصاحبها الحقيقي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد المسروق إلى مالكه، ولا يجوز لك ردّه إلى السارق، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلَاصِ شَيْءٍ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ لِغَيْرِهِ بِيَدِهِ، كَمِنْ مُحَارَبٍ، أَوْ سَارِقٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، أَوْ شَهَادَتِهِ لِرَبِّهِ عَلَى جَاحِدٍ، أَوْ وَاضِعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ إيدَاعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ، وَكَتْمِ الشَّهَادَةِ، أَوْ إعْلَامِ رَبِّهِ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ حَتَّى تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْمَالِ بِكُلِّ وَجْهٍ، ضَمِنَ. انتهى.
وقال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: فَمَنْ قَدَرَ عَلَى كَفِّ الظُّلْمِ، وَقَطْعِهِ، وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ قَدَرَ عَلَى إنْكَارِ الْمُنْكَرِ، فَلَمْ يَفْعَلْ. انتهى.
والله أعلم.