عنوان الفتوى : لا تتم التوبة إلا برد المسروق بأي وجه
السؤال
أنا فتاة اعتدت السرقة منذ كنت صغيرة، ولكن الآن تبت، وأرجو منكم أن تفيدوني. علما أني سمعت أن عليَّ رد المسروقات لأهلها، وإلا لن يقبل الله مني التوبة. ولكن عليكم أن تعلموا أني لو رددت المسروقات إلى أهلها لكانت فيها مفسدة كبيرة.
وأرجو منكم أن تفيدوني. جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تتم توبتك إلا برد ما سرقتِه لأصحابه، ولا تبرأ ذمتكِ إلا بذلك، ولكن لا يشترط إعلامهم بما وقع، ولا بأنكِ سرقتِ هذا الشيء منهم، ولا يلزم رده بطريق مباشر، بل المقصود أن يدخل هذا المسروق في ذمتهم مجددا بأي طريق، وعلى أي وجه. ولا تتم التوبة إلا بذلك، وبه تندفع المفسدة المتوقعة من علمهم بسرقتك، ولتنظر الفتوى: 139763.
ومهما كانت المفسدة الحاصلة، فهي أهون من فضيحة الآخرة، وخزي العبد فيها على رؤوس الأشهاد.
وفقك الله للتوبة النصوح.
والله أعلم.