عنوان الفتوى : الفتاة التي تقيم علاقة محرمة وتسرق بسبب مرض نفسيّ
السؤال
بنت عمرها ثلاثون سنة تسرق سرقة مَرَضية، وتخرج من البيت، وتعطي المال لشخص آخر، وتبيت خارج البيت، فما عقوبتها في الإسلام؟
مع العلم أن أسرتها ملتزمة، ويخافون عليها، والبنت ترجع وتبكي، وعائلتها تسامحها، وتعاملها كمريضة نفسية، لكنها في كل المواقف عاقلة جدًّا، ماعدا هذا الموضوع، وعلاقتها بهذا الشاب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقوبة الدنيوية للسارق إذا رفع إلى الحاكم؛ قطع اليد، إذا ثبتت عنده السرقة، وتحققّت شروط إقامة الحدّ المعلومة عند الفقهاء.
ولا تسقط عقوبة السارق بادعاء أنّه يسرق بسبب مرض نفسيّ، إلا إذا ثبت أنّه غير مكلف في هذه الحال، وراجعي الفتوى: 283768.
فإذا كانت هذه المرأة تدعي أنّها تفعل هذه الأفعال بسبب مرضها النفسي، فإنّها تعرض على المختصين بالطب النفسي، لكن ذلك لا يعني أنّ لهم أن يتركوها هكذا، فعليهم أن يمنعوها من السرقة، والعلاقة المحرمة بالشاب، والمبيت خارج البيت، ولا يجوز لهم التهاون في هذه الأمور بدعوى أنّ المرأة مريضة نفسيًّا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6]، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ. متفق عليه.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: فواجب على كل مسلم أن يعلّم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحلّ لهم، ويوقفهم عليه، ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ. انتهى.
والله أعلم.