عنوان الفتوى : ماذا يلزم من أخذ شيئًا ليسرقه وأخفاه وضاع؟
السؤال
أنا شاب كنت غارقًا في المعاصي، أعانني الله على التوبة، ولديّ بعض الأسئلة تخص الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، وأود أن تتم إجابتي عنها بأدلة من الكتاب والسنة:
هممت أن أسرق دراجتين من أبناء عمّي، فأخفيتهما، وعندما رجعت لأخذهما لم أجدهما، وأنا لا أعرف صاحبهما، وقد يكون صاحبهما قد استشهد؛ لأنني أخفيتهما بعد الدخول لإحدى المناطق التي كانت تحت القصف من فترة قصيرة، فماذا يجب أن أفعل؟ علمًا أني لم آخذهما بعد، وإنما أخفيتهما فقط، وقد يكون غيري قد سرقهما.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنيئًا لك التوبة، والرجوع إلى الله، فالتوبة الصحيحة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم، ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع رد حقوق الآدميين إلى أصحابها، أو استحلالها منهم.
فإذا كنت أخذت الدراجتين لتسرقهما؛ وأخفيتهما، فضاعا؛ فيدك يد عدوان، وأنت ضامن لهما، فيجب رد قيمتهما إلى أصحابهما، إن كانا حيين، أو ورثتهما، إن كانا ماتا.
وإذا لم يكن شيء من ذلك ممكنًا، فعليك أن تتصدق بقيمة الدراجتين عن أصحابهما.
وإذا لم تعرف قيمة الدراجتين بالتحديد؛ فعليك أن تتحرى قدرًا يغلب على ظنك أنه يستغرق قيمتهما، أو يزيد عليه، قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك؛ حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. انتهى.
ونعتذر عن الجواب عن بقية الأسئلة؛ حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.