عنوان الفتوى : كيفية توبة من أخذ المتبقي من أموال التبرعات واشترى به هدايا للعاملين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت متطوعًا في إحدى الجمعيات الخيرية، وكنت أجمع المبالغ الكبيرة من التبرعات؛ لإقامة مجموعة من المشاريع، وفي نهاية الحملة تبقّى جزء من أموال التبرعات -لا يتعدى نسبة 2.5% من المبلغ الذي جمع-، فأحضرت به هدايا لمن شاركوا في تجميع هذه التبرعات، ولم يعلم أي شخص في الجمعية بهذا الأمر، وقد فعلته وحدي، فما الحكم؟ وماذا أفعل حتى أردّ هذا المال للجمعية، ويسامحني الله على فعلي الذي فعلته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى.

ومن توبتك أن ترد الأموال التي أخذتها إلى الجمعية، وراجع الفتوى: 387598.

ولا يشترط أن تخبر القائمين على الجمعية بأنّك تعدّيت على جزء من أموالهم، فصرفته في غير ما وضعوه له، ولكن يكفي أن ترده إليهم بأي وسيلة، لا تترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

والله أعلم.