عنوان الفتوى: حكم الزواج من بنت الأخت من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الزواج من أخت زوج أختي، وقد أرضعتها أختي ستة أشهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمَن أرضعتها أختُك رضاعا محرما -خمس رضعات في الحولين-؛ فإنها تكون ابنةَ أختِك من الرضاع، ولا يجوز لك أن تتزوجها، كما لا يجوز لك أن تتزوج ابنة أختك من النسب.

وقد قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -وهي بنت أخيه من الرضاع-: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. والحديث متفق عليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟