أرشيف المقالات

تفضيل الأمة المحمدية على غيرها

مدة قراءة المادة : 8 دقائق .
تفضيل الأمة المحمدية على غيرها
 
فُضلت أمة محمد – صلى الله عليه وسلم - على غيرها بأمور عديدة، ومنها:
أ- أن الله أحل لهذه الأمة بعض الأطعمة دون غيرها:
فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أُحلَّت لنا ميتتان ودمانِ، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدَّمَان، فالكَبِد والطِّحال"؛ (الصحيحة (1118:(صحيح الجامــع (210)، قال المناوي رحمه الله في" فيض القدير" 200/1: أحلت لنا أي: لا لغيرنا من الأمم.
 
ب- خصها الله بالسحور:
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"؛ قال النووي رحمه الله - في "شرحه على مسلم" 207/7: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السَّحَر هي السحور.
 
وأخرج النسائي بسند صحيح من حديث عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: "إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَلَا تَدَعُوهُ"، قال السيوطي رحمه الله: أعطاكم الله: أي ندبكم إليه أو خصكم بإباحته دون أهل الكتاب"؛ سنن النسائي شرح السيوطي 145/4.
 
قال القاضي عياض رحمه الله عن السحور: "هو ما اختصت به هذه الأمة في صومها"؛ (المصدر السابق)، وقال المناوي رحمه الله: "أي خصكم بها على جميع الأمم".
 
جـ- خصها الله تعالى باللحد عند الدفن:
فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جرير بن عبدالله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا"؛ (صححه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صــ (145)، المشكاة 1701.
 
ومن المعلوم أن الشق جائز، ومع ذلك فقد اختصت هذه الأمة باستحباب اللحد بخلاف غيرها، فالأمة المحمدية أمة متميزة في طريقه دفن أفرادها.
 
د- خصها الله تعالى وفضلها بصلاة العشاء:
فصلاة العشاء من خصائص الأمة المحمدية، حيث لم تصلها أمة قبلنا؛ فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم ولم تصلِّها أمة قبلكم".
 
• وأخرج البخاري ومسلم من حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أو بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أهلهِ، أو غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً، مَا يَنْتَظِرُهَا أهل دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي، لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى".
 
وقد يقول قائل: إن صلاة العشاء ليست خاصة بالأمة المحمدية بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى به الصلوات الخمس: هذا وقت الأنبياء قبلك.
 
وقد جمع بين هذا الحديث وحديث معاذ رضي الله عنه السابق: "ولم تصلها أمة قبلكم"؛ الإمام الطيبي رحمه الله كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 52/2، فقال: "إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم؛ أي زائدة ولم تكتب على أممهم، كالتهجد فانه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا".
 
هـ- أحل الله لها الغنائم دون غيرها من الأمم:
قال تعالى: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 68، 69]؛ قال جمهور المفسرين: المراد بقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَق ﴾؛ يعني في أم الكتاب الأول أن الغنائم حلال لهذه الأمة؛ (انظر تفسير ابن جرير الطبري (32/10)، وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس[1] من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها"؛ (الصحيحة) (2155)، صحيح الجامع (5196).
 
قال سليمان الأعمش رحمه الله، وهو أحد رواة الحديث السابق: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن، فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ كما في " فتح الباري:" 258/ 6: وفي الحديث اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك في غزوه بدر.
 
و - خص الله تعالى الأمة المحمدية بالإسناد:
فقد أخرج أبو داود وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم"؛ الصحيحة (1784)، وهذه والله منقبة عظيمة لهذه الأمة، فالإسناد من الدين، وبه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع وبه يُحفظ دينُ الله؛ وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].
 
قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم مثل هذه الأمة"؛ (تاريخ دمشق وفيض القدير (434/1)، وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: "والله أكرم هذه الأمة بالإسناد، ولم يعطه أحدًا غيرها، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى، فتحدثوا بغير إسناد، فتكونوا سالبين نعمه الله عن أنفسكم، مطرقين للتهمة إليكم، وحافظين لمنزلتكم ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم، وراكبين لسنتهم".
 
ز- خص الله تعالى الأمة المحمدية بالنسخ:
يقول السيوطي رحمه الله في كتابه "الإتقان في علوم القران: 21/ 2: "النسخ مما خصَّ الله به هذه الأمة؛ لحِكَمٍ منها: التيسير، وقد أنكره اليهود واستدل أهل العلم بأن شرائع من قبلنا كانت تنزل دفعة واحدة، فلا يتأتَّى فيها النسخ بخلاف شريعتنا، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء: 106].




[1] سود الرؤوس: المراد بهم بنو آدم لأن رؤوسهم سود.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢