عنوان الفتوى : تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت في السر دون ولي من أهلي، ودون علمهم؛ فقد وليت شيخا، وكان عقد زواجي لا يحمل مهرا، ولا مؤخر صداق.
ولم أكن أعلم أن عدم وجود ولي من أهلي يعني بطلان الزواج. ثم طلقني زوجي ثلاث طلقات، وبعدها انقضت عدتي. وبعدها عاد طليقي وطلب مني أن يتزوجني من أهلي.
علمت أن زواجي كان باطلا. فهل طلاقي أيضا باطل ولم يقع أيضا، وأستطيع الزواج منه مرة أخرى دون محلل؟ أم رغم بطلان عقد الزواج فالطلاق واقع، ولا يجوز أن يرجعني إلا بمحلل؟ وهل تعد معاشرته لي طول هذه الفترة زنا أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم النكاح بدون ولي، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور وهو بطلانه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 49980، والفتوى: 1766.
ووقع الخلاف أيضا بين الفقهاء في حكم الطلاق في النكاح المختلف في فساده، والراجح عندنا وقوعه، كما في الفتوى: 397660.
وبناء عليه؛ لا سبيل لهذا الرجل أن ينكحك مرة أخرى، إلا بعد نكاحك من آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بك ثم يفارقك، كما قال الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.... {البقرة:230}.
والقول الآخر قول له اعتباره، نعني قول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيه.
فإن دعت الحاجة إلى الترخص به دفعا للحرج، فلا بأس بذلك، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الأخذ بالرخصة في المسائل الاجتهادية عند الحاجة لذلك، من غير تتبع للرخص، وسبق أن نقلنا كلامهم في هذا، في الفتوى: 134759.
والله أعلم.