عنوان الفتوى : تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
أعمل في بلد عربي، وقد تعرفت على امرأة من الجنسية الفلبينية، لم تكن مسلمة، وبدأت أعرفها على الإسلام، والحمد لله أعلنت إسلامها، وعلمتها كيفية الصلاة، وحفظت بعض السور القصيرة، وقد طلبت منها الزواج، وتواصلت مع أخيها وأمها -وهم غير مسلمين- في الفلبين عبر برامج التواصل، وقد وافقوا على أن أتزوجها، وأرسل أخوها ورقة كتب فيها أنه يوافق على أن أتزوج أخته، والحاضرون في مجلس الزواج هم -أنا، والزوجة، وشاهدان- فقلت: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، زوجتك نفسي على كتاب الله، وسنة رسوله، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وقد قبلت الزواج، وقد أعطيتها مهرا، وشبكة دون كتابة عقد، وقد مر على هذا الزواج ثلاث سنوات، والحمد لله طوال هذه الفترة تتعلم الإسلام، وارتدت الحجاب، وقد ذهبت لأداء العمره في شهر رمضان، فهل الزواج صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا أن كنت سببا في دخول هذه المرأة في الإسلام، ونهنئها على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل لها الثبات على الحق حتى تلقى ربها، ونوصيها بالحرص على العلم النافع، والعمل الصالح، وحضور مجالس الخير، وصحبة النساء الصالحات.
والزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها الولي والشهود، وتجد هذه الشروط في الفتوى: 1766.
والولي شرط لصحة الزواج على القول الراجح عندنا، وهو ما نفتي به، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 5855.
ومن لم يكن لها ولي مسلم، فإنها ترفع الأمر للقاضي الشرعي -إن وجد-، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين ليزوجها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
ولا يصحّ أن يلي زواج المسلمة كافر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أما الكافر: فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم. انتهى.
ولكن إذا تم عقد بغير ولي تقليدا لأبي حنيفة في قوله بعدم اشتراط الولي، فالراجح عندنا أنه يمضي، كما هو مبين في الفتويين: 140134
وإن تم تجديد العقد عند القاضي، أو على سبيل الاحتياط كان أولى وأبرأ للذمة.
والله أعلم.