عنوان الفتوى: توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للبنت أن توكل ابن خالتها في عقد النكاح، مع وجود أبناء عم من العصبة، وهم لا يعلمون بهذا العقد؟ وإذا حدث هذا الأمر، فهل يعتبر العقد باطلا، مع العلم أن هذا العقد تم عن طريق شيخ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصحّ أن توكل المرأة ابن خالتها في تزويجها؛ فجماهير أهل العلم على أنّ المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو توكل في تزويجها غير وليها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا، وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا. فَإِنْ فَعَلَتْ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، وَغَيْرَهَا، وَتُوَكِّلَ فِي النِّكَاحِ. انتهى. وراجع الفتوى: 280042.

وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا، هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة.

أمَّا ابن الخالة؛ فليس من العصبات، ولا ولاية له في التزويج.

جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد: قال ابن هانئ: قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟ قال: لا يزوج، إلا عصبة مثل: عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.

وعليه؛ فإن كان للمرأة ابن عم يصلح لولاية الزواج؛ وزوجها ابن خالتها؛ فالزواج غير صحيح عند أكثر العلماء، ومثل هذه المسائل محل الفصل فيها للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من يتولى نكاح الكتابية التي أسلمت إن لم يكن لها ولي مسلم؟
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح