عنوان الفتوى : تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
زوجان تفرقا بالطلاق؛ لكثرة الخلافات بينهما، وبينهما ثلاثة أولاد، وبعد الانفصال رفض الزوج النفقة على الأولاد، وتولت الزوجة النفقة، وعندما ضاق بها الحال بعد خمس سنوات من الانفصال طلبت منه النفقة على الأولاد، إلا أنه اشترط النفقة بالرجوع إليه أولا، ثم اشترطت هي أنها موافقة على الرجوع كأب، وأم فترة من الوقت حددتها بثلاثة أشهر، وتم الرجوع على ذلك، فهل عقدهما صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الأولاد الذين لا مال لهم واجبة على الأب، سواء في حال قيام الزوجية، أم في حال الفراق. فليس للزوج الامتناع عن ذلك، وإلا كان آثما، ففي حديث عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد، وأبو داود.
وليس للزوج أن يجعل أمر النفقة شرطا لإرجاع زوجته. والنكاح مبني على التأبيد، فلا يقبل التأقيت، فإن تم عقده بناء على اتفاق بأن يكون لمدة معينة، فهذا نكاح باطل؛ لأنه نوع من المتعة.
قال ابن قدامة في المغني عند الكلام عن الشروط في النكاح: القسم الثالث : ما يبطل النكاح من أصله مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على شرط مثل أن يقول زوجتك إن رضيت أمها، أو فلان، أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لأحدهما، فهذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها النكاح. انتهى.
وهنالك خلاف بين الفقهاء في الفرقة في هذا النكاح، هل تحتاج إلى طلاق، أو فسخ، أو لا تحتاج لشيء من ذلك، وقد أضحناه في الفتوى: 185727. وإن رغبا في الاستمرار، فليعقدا النكاح على أساس شرعي صحيح.
والله أعلم.