عنوان الفتوى : من يتولى نكاح الكتابية التي أسلمت إن لم يكن لها ولي مسلم؟
أعيش في دولة أجنبية، وعشت مع امرأة كتابية علاقة الأزواج ثلاث سنوات، وعدة أشهر دون زواج شرعي، أو مدني، وكانت أمها وأهلها على علم بأنها على علاقة معي، وهم يعيشون في ولاية مختلفة، وأم الشابة لم تفضل إقامة ابنتها معي في نفس المكان حسب ما قالته لي الشابة لاحقا، ولكنها لم تعترض، ودائما تستقبلنا بفرح وسرور عند زيارتها، ووالد الشابة منفصل عن أمها، ويعيش في بلد آخر، ولا أعتقد أنه كان له علم بالأمر إلا بعد فترة من بدء العلاقة، ولم يعترض، فخطبتها، وتزوجتها بعد إذن أمها زواجا مدنيا في المحكمة، وشهدت عليه المصورة التي التقطت صورا بمناسبة الزواج، وكان فهمي للدين ضحلا، وكنت تاركا للفرائض.
وبعد مرور أشهر على الزواج المدني، أنعم علي الله بالهداية، وأدركت تجاوزاتي، وعدت إلى أداء الفرائض، وفي الفترة نفسها اهتدت زوجتي إلى الإسلام، ولم يحدث جماع بعد ذلك -قرابة 3 أو 4 أشهر- وليس لدينا أطفال، فأخبرتها بما في قلبي من إرادتي لإصلاح الزواج، وبدأت النوم في غرفة منفصلة، ولاحقا أقمت في مكان آخر مع عائلتي للسعي في إصلاح الأمر، فماذا يترتب علي لتصبح العلاقة شرعية بما يرضي الله؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على ما أنعم الله عز وجل عليك من نعمة التوبة، والهداية إلى الصراط المستقيم، ونسأله أن يتقبل منك التوبة، والأوبة، وأن يحفظك، ويحفظ لك دينك، ونوصيك بسلوك كل سبيل يعينك على الثبات على الحق حتى الممات، ونرجو الاطلاع على هاتين الفتويين ففيهما ما يفيدك من التوجيهات: 1080001208.
ونهنئ هذه المرأة أيضا على نعمة الهداية، والدخول في الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها عليه حتى تلقاه.
والنكاح الشرعي له شروط يجب أن تتوفر فيه، ومن ذلك أن يكون بإذن ولي المرأة، وحضور شاهدين، وعلى أن يكونا رجلين، فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، وانظر الفتويين: 7704، 591.
هذا بالإضافة إلى أنه يشترط لصحة نكاح الكتابية أن تكون عفيفة -أي غير زانية على الراجح- كما هو مبين في الفتوى: 323.
ولاستمرار الزوجية يجب تجديد عقد هذا النكاح مستوفيا الشروط، وإن لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم، فيتولى تزويجها المركز الإسلامي في البلاد غير الإسلامية؛ لأن المركز الإسلامي يقوم مقام القضاء الشرعي عند عدمه، وإن لم يوجد هذا المركز، فإنها توكل رجلا عدلا ليكون وليا لها في النكاح.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والله أعلم.