عنوان الفتوى : حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
تزوجت من فتاة زائرة ثيب، وكبيرة، وعاقلة، بقول زوجتك نفسي، فقلت قبلت، دون علم وليها، على مذهب الإمام أبي حنيفة، وبعد ذلك اتصلنا على شاهدين عن طريق الهاتف، ليشهدا أنني تزوجت من فلانة بنت فلان، ولم يسمعا القبول والإيجاب، فما حكم هذا الزواج؟ وهل هو صحيح؟ أم فاسد؟ وإذا كان فاسدا، فماذا يجب علينا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة الزواج في قول الجمهور، وهو الراجح، لقوة أدلته، وسبق أن بيناها في الفتوى: 5855.
ويصح عند أبي حنيفة الزواج بغير ولي، فإذا عقد الزواج تقليدا لمذهبه، فإنه يمضي، والزواج بلا شهود، لا يصح على مذهب أبي حنيفة.
ويبقى النظر فيما ذكرت من الإشهاد عبر الهاتف، فقد اختلف العلماء المعاصرون في صحة العقد بشهادة الشهود عبر الهاتف، وهذا الحكم مبين في الفتوى: 96558.
وقد خالف المالكية الجمهور فيما يتعلق بالإشهاد في النكاح، ذلك أنهم يجيزون إجراء العقد بلا إشهاد، على أن يتم الإشهاد قبل الدخول.
ومما ذكرنا تعلم أن هنالك تفصيلا، وخلافا بين أهل العلم في بعض المسائل، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية للفصل فيها، أو على أهل العلم الموثوقين في بلدك، وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الولي شرط لصحة الزواج من المرأة، بكرا أم ثيبا، صغيرة أم كبيرة.
الثاني: أن الزواج شأنه عظيم وأمره خطير، فهو من شعائر الدين، وقد سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، فقال: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21}.
وهو متعلق بأمر الفروج، والأصل فيها التحريم، فكان الواجب التحري، ومراعاة ضوابط الشرع قبل الإقدام عليه.
والله أعلم.