عنوان الفتوى : حكم تزويج المرأة نفسها
هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علما أنه كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال، وهل يصح أن يكون زوج الخالة وليا في العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحداً من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم.
والله أعلم.