عنوان الفتوى : حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل توكيل محام في بلد الزوج في عقد الزواج باسم البنت، وبموافقة الأب يكون عقدا شرعيا، وزواجا شرعيا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أنّ المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو توكّل غيرها ليزوجها، أذن لها وليها أو لم يأذن، وذهب أبو حنيفة –رحمه الله- إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها.

قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم -. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد.

وروي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح. انتهى.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.

وعليه؛ فلا يصحّ العقد إذا كان المحامي وكيلاً عن المرأة، أمّا إذا كان المحامي وكيلاً عن أبيها فتم الإيجاب والقبول بينه وبين الزوج في حضور شاهدين، فالعقد صحيح.

والله أعلم.