عنوان الفتوى : الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل يجوز لي الأخذ بقول ابن تيمية: (ينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا، بأي لغة، وفعل كان)، فعقد زواجي حضر فيه أبي، وزوجي؛ وقاما بجمع الوثائق التي نحتاجها لإبرام العقد؛ مما يدل على موافقتهما، كذلك سأل أحد الشاهدين أبي: هل تعرف هذا الرجل -أي: زوجي-، فأجاب بنعم، ولا أدري إن كان سألهما هل هما موافقان أم لا، وقرأ أحد الشاهدين ورقة العقد: (تزوج على سنة الله ورسوله: فلان بن فلان من فلانة بنت فلان بعد ...إلى آخر العقد)، وقام زوجي، وأبي، وأنا، والشاهدان بالتوقيع، فهل يجوز لي الأخذ بقول ابن تيمية؟ مع العلم أني كنت مصابة بالوسواس قبل إبرام العقد؛ فقد كان عندي خوف شديد أن يكون عقدي باطلًا ؛بعد قراءتي لعدم صحة العقد الذي يتم دون تلك الألفاظ؛ فقد علمت أنه لا يتم التلفظ بها عندنا، وفي نفس الوقت كنت أبحث عن قول بصحته، فقد كانت تأتيني وساوس رغم أن أبي وزوجي كانا مستعدين أن يقولا تلك الألفاظ من أجل أن أرتاح، وأنا الآن حامل، ولديَّ ولد، وما أخاف منه أكثر أن يكون ابن زنى، فأرجو أن تجيبوني في أسرع وقت، فقد أهلكني التفكير، والخوف، وأخاف كثيرًا أن تجيبوني بضرورة إعادة العقد، أو أن أبنائي أبناء زنى؛ لأني سأمرض كثيرًا، فقد وصل بي الأمر إلى الاكتئاب، وأخاف أيضًا أن يكون أخذي بقول ابن تيمية اتباعًا لهواي، مع العلم أنني أثق فيه ثقة متساوية مع الآخرين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا هو قول الجمهور من اشتراط صيغة الإيجاب والقبول في عقد الزواج، وما اختاره ابن تيمية قول له اعتباره، فمن أخذ بقوله هذا، وقلده فيه، فلا يعاب عليه.
وعلى كل تقدير؛ فلا يعد هذا الولد ولد زنى، بل ينسب إلى أبيه؛ لأنه يعتقد صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين. اهـ.
والله أعلم.