عنوان الفتوى : الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا مسلم تونسي، أريد الزواج من امرأة روسية أعلنت إسلامها. -إن شاء الله- سوف تأتي في هذ الصيف. لكن كيف يصح زواجي منها، علما أن والدها موافق، ولكنه لا يستطيع الحضور لبعد المسافة.
فكيف أقوم بزواج شرعي معها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 الزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، ومن أهم هذه الشروط الولي، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.

ويشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما مثلها، فإن كان والد هذه الفتاة مسلما فهو وليها.

فإن لم يكن مسلما، فلا ولاية له عليها، فيتولى أمر زواجها من هو أولى بها بعده من أوليائها المسلمين -إن وجد- فإن لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، فإنها توكل من المسلمين من يزوجها.

قال الشربيني في مغني المحتاج -من فقهاء الشافعية-: لو عدم الولي والحاكم، فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه، صح؛ لأنه محكم، والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت معه عدلاً صح، على المختار، وإن لم يكن مجتهداً؛ لشدة الحاجة إلى ذلك. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.

   وعلى تقدير وجود ولي مسلم من أوليائها، فإن لم يكن بإمكانه الحضور فيمكنه أن يوكل في بلدك من المسلمين من يزوجها، فالتوكيل في الزواج مشروع، كما بينا في الفتوى: 173085.

  وننبه إلى أنه ينبغي مراعاة أمرين وهما: الاستشارة لمعرفة حال المرأة في دينها وخلقها، والاستخارة لتفويض الله عز وجل في الاختيار.

وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 8757، والفتوى: 19333.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها
هروب الفتاة وزواجها دون إذن أخيها العاضل لها والمتحرش بها
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن
هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟
هروب الفتاة وزواجها دون إذن أخيها العاضل لها والمتحرش بها
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن
هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟