عنوان الفتوى : هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عقدت قراني منذ يومين، بحضور والد زوجتي وأهلها وأهلي، فكان عدد الحاضرين يتجاوز الأربعين بين رجل وامرأة وطفل، وقد حدث أن وكل أبو زوجتي شقيقه (عم الزوجة) ليتولى نطق صيغة الإيجاب والقبول التي أملاها عليه المأذون، وذلك من باب إكرامه لمكانته من الفتاة.
علما بأن العقد المكتوب والمعد قبلها من قبل المأذون مكتوب فيه اسمُ الولي (الوالد) وتوقيعُه على كافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالعقد، وكان اسم هذا العم مدونًا في العقد بوصفه شاهدًا عليه، لكن الأب فاجأنا بتصدير العم للتصدي لنطق صيغة التزويج الشفهية.
فهل هناك أي حرج شرعي مما حدث وفق هذه التفاصيل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتوكيل الولي غيره ليقوم بتزويج موليته؛ جائز لا حرج فيه، وانظر الفتوى: 183357.

والمتولي لعقد الزواج لا تصحّ شهادته عليه؛ سواء كان أصيلًا، أو وكيلًا، كما بينا ذلك في الفتوى: 227212.

لكن العبرة ليست بما كتب في وثيقة الزواج، وإنما العبرة بما تمّ أثناء العقد؛ فحيث حضر عدلان، وسمعا الإيجاب والقبول؛ فقد تمت الشهادة على العقد، ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا لقصد الشهادة.

فقد جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين......... إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا، أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.

وعليه؛ فلا إشكال في صحة عقد الزواج المذكور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هروب الفتاة وزواجها دون إذن أخيها العاضل لها والمتحرش بها
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن
هروب الفتاة وزواجها دون إذن أخيها العاضل لها والمتحرش بها
الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
الزواج من شعائر الدِّين ولا يجوز التلاعب به
عرض أمر الزواج على الفتاة وموافقتها عليه ليس من الإيجاب والقبول في شيء
تزوجت بدون ولي ومهر وطلقها زوجها ثلاثا ثم أراد زوجها أن يتزوجها
الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور
الزواج العرفي إذا استكمل الشروط ولم يُعلَن