عنوان الفتوى : هل يُشترط في الشهود حضورهم لأجل الشهادة على عقد النكاح؟
السؤال
عقدت قراني منذ يومين، بحضور والد زوجتي وأهلها وأهلي، فكان عدد الحاضرين يتجاوز الأربعين بين رجل وامرأة وطفل، وقد حدث أن وكل أبو زوجتي شقيقه (عم الزوجة) ليتولى نطق صيغة الإيجاب والقبول التي أملاها عليه المأذون، وذلك من باب إكرامه لمكانته من الفتاة.
علما بأن العقد المكتوب والمعد قبلها من قبل المأذون مكتوب فيه اسمُ الولي (الوالد) وتوقيعُه على كافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالعقد، وكان اسم هذا العم مدونًا في العقد بوصفه شاهدًا عليه، لكن الأب فاجأنا بتصدير العم للتصدي لنطق صيغة التزويج الشفهية.
فهل هناك أي حرج شرعي مما حدث وفق هذه التفاصيل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الولي غيره ليقوم بتزويج موليته؛ جائز لا حرج فيه، وانظر الفتوى: 183357.
والمتولي لعقد الزواج لا تصحّ شهادته عليه؛ سواء كان أصيلًا، أو وكيلًا، كما بينا ذلك في الفتوى: 227212.
لكن العبرة ليست بما كتب في وثيقة الزواج، وإنما العبرة بما تمّ أثناء العقد؛ فحيث حضر عدلان، وسمعا الإيجاب والقبول؛ فقد تمت الشهادة على العقد، ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا لقصد الشهادة.
فقد جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين......... إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا، أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.
وعليه؛ فلا إشكال في صحة عقد الزواج المذكور.
والله أعلم.