عنوان الفتوى : الزواج من امرأة ثانية دون توثيق في بلد الزوج بسبب منع القانون
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أنا متزوج أعيش في دولة من دول المغرب العربي التي يمنع فيها تعدد الزوجات، وتعرفت إلى امرأة من دولة أخرى لغرض الزواج، فهل يمكنني إبرام عقد زواج معها في بلدها، دون أن يكون ذلك مسجلًا في سجلّ الأحوال الشخصية؟ وكيف يمكن إبرام عقد الزواج، ولا يتم تسجيل ذلك في مصالح دولتي؛ حتى لا أتعرض لعقوبات أو مشاكل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى: 302641.
ونضيف هنا فنقول: لا بأس بالزواج من امرأة ثانية، وفقًا للضوابط الشرعية؛ بأن يكون بإذن وليّها، وحضور الشهود، ولو من غير تسجيل ذلك في المعلومات الشخصية في بلد الزوج، إن أمن أن يترتب على ذلك أن تضيع على هذه المرأة حقوقها، أو حقوق أولادها -إن قدر له منها أولاد-، كالحق في النفقة، والميراث، ونحو ذلك.
والله أعلم.