عنوان الفتوى : تعدد الزوجات إذا كان القانون يمنع ذلك
أستفتيكم في شخص يعدد بدون عقد قانوني، علمًا أن الدولة تضيق الخناق على التعدد، وكذلك نفس الشخص، وبنفس الطريقة تزوج ثيبًا بدون أن يرجع لوليها، علمًا أن أسرتها لم تكن تعيلها، وكذلك تزوج ببكر تعيل نفسها، ليس لها أب دون البحث عن ولي آخر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتعدد أباحه الشرع الحكيم لكل من كان قادرًا على العدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}؛ ولهذا التشريع مقاصد نبيلة بينها أهل العلم، وقد ضمناها الفتوى رقم: 2286، فهذا الرجل قد فعل في الجملة ما هو مشروع له، ولا عبرة بقانون يخالف شرع الله، ولا ينقضي العجب من قوانين تبيح اتخاذ الخليلات ـ ولو كثرن ـ ولا تسمح بتعدد الزوجات.
ومع ذلك ينبغي للمسلم الحذر مما يمكن أن يوقعه في الحرج، ويدخله تحت طائلة المساءلة القانونية، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإياك وما يعتذر منه. رواه الحاكم، والبيهقي.
والولي شرط للزواج من المرأة على الراجح من أقوال الفقهاء بكرًا كانت أم ثيبًا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5483.
وإذا لم يكن للمرأة ولي زوجها السلطان المسلم، أو من يقوم مقامه، كالمراكز الإسلامية في البلاد الغربية، فالزواج إذا لم يكن عن طريق الولي، أو السلطان يجب فسخه وتجديد الزواج على الوجه الصحيح إذا رغبا في استمرار الزوجية، وانظر الفتوى رقم: 28082، ففيها بيان ما يترتب على النكاح الباطل من أحكام.
والله أعلم.