عنوان الفتوى : حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
زوجي خطب الثانية، وهي بكر، ويقول سوف أقيم عندها سبع ليال، وبعدها أزيد أيضا أسبوعا؛ -ليصبح مجموع بقائه عندها 15 يوماً، دون رضاي؛ للتنزه والسفر- ثم أعود وأبيت عندك أسبوعا، وأبدأ القسمة بعد ذلك: يوم لك ويوم لها، أو ما أشبه ذلك. فهل فعله هذا جائز، رغم أني لست راضية بعوضه، ولا راضية ببقائه لدى الثانية بعد المدة المحددة للبقاء مع البكر وهي سبعة أيام، وأريد أن يبدأ القسمة بعد سبع ليال، ولا أتنازل عن حقي في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج على امرأته بكراً، فالسنة أن يقيم عند البكر سبعاً، ثم يرجع إلى الأولى، ويقسم بينهما بالعدل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار. اهـ.
والظاهر -والله أعلم- أنّه لا يجوز له أن يقيم عند الجديدة أكثر من سبع، دون رضا الزوجة الأولى، لكن إذا فعل ذلك، وأقام عندها فوق السبع، فإنه يقضي للأولى ما زاد عن السبع فقط.
جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: كَمَا أَنَّ الْبِكْرَ إذَا طَلَبَتْ عَشْرًا وَبَاتَ عِنْدَهَا، مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ. اهـ.
وقال البغوي -رحمه الله-: وإن بات عند البكر أكثر من سبع، يجب عليه قضاء ما زاد على السبع للباقيات. انتهى من التهذيب في فقه الإمام الشافعي.
والله أعلم.