عنوان الفتوى : الفرق في السعر من حق الموكِّل لا الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

اتصل بي صديق يعمل بشركة مقاولات، وكانت شركته قد قامت بتفويضه لشراء سيارة للشركة. وكان قد رأى سيارة على موقع حراج السيارات؛ فأعجبته، فاتصل بصاحب السيارة وتفاوض معه على سعرها. وبعد ذلك قام بالاتصال بي لفحص السيارة؛ لأنني أسكن بنفس منطقة البائع، وقال لي انظرها وإذا كانت جيدة أرسل لي الفحص. وإذا وافقت الشركة سأتصل تصل عليك لكي تقوم بتخليصها وشرائها لنا.
فقمت بفحصها، وأرسلت له كافة تفاصيل الفحص، وأبلغته بحقيقة السيارة؛ فوافق وأعجبته. والشركة لديه أعطته الأمر بالموافقة وتخليص وشراء السيارة، فقال لي توكل على الله وقم بشراء السيارة، وسأقوم بتحويل المبلغ للبائع. فقمت بإقناع البائع بخفض السعر ليكون أقل من السعر الذي كان صديقي قد اتفق معه عليه، وأخذت فرق السعر. يعني اشتريتها لصديقي بأقل مما كان سيشتريها به من البائع، وأخذت فرق السعر، وبعدها أبلغت صديقي بهذا الأمر.
فهل هذا حرام أو حلال؟ وإذا كان حراما كيف أتصرف الآن بالمبلغ الموجود معي، للعلم فصديقي يعمل بالشركة، يعني لا يستطيع أن يقول للشركة شيئا عن هذا. وشكرا لحضراتكم وآسف على الإطالة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ولا لصاحبك أخذ هذا الفارق في السعر، إلا بإذن الشركة التي وكلته في الشراء؛ فإن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا الوكيل.

 فهذا التخفيض في الثمن من حق الشركة، ويجب رده إليها، فإن تعسر التصريح لها بحقيقة ما حصل، فهذا لا يمنع وجوب الرد إليها بأي سبيل تيسر، ولو كان خفية بغير علمها، وراجع الفتاوى: 347815، 80749، 394888.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح