عنوان الفتوى : العرض التابع للشراء هل هو من حق الموكل أم الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي أنا مصري أعمل بالخليج، أحد الأصدقاء بمصر أوصانى بشراء موبايل نوكيا له بعد أن أرسلت له سعره بدقة وقد اتفقنا على أن أرسل له الموبايل مع أحد الأصدقاء وسداد ثمنه، لحسن الحظ بعد شراء الموبايل من مالي الخاص حيث إن صديقي سيسدد ثمنه لاحقا عند استلام الموبايل قدمت فاتورته للمحل ففزت بكوبون مشتريات يعادل نفس قيمة الموبيل، هل هذا المكسب حق لي أم لصديقي، وخاصة أن هذه الجائزة عبارة عن مشتريات وليست نقداً ولها فترة صلاحية للاستخدام مما يعنى أن يمكن أن أشترى بكامل قيمة الكوبون أو جزء منه أو لا أجد شيئا ولا أستغل الكوبون مطلقا، صديقى لا يعلم أن هناك عروضا ترويجية بالمحل الذي اشتريت منه ووافق على سعره مسبقا، وكان يمكن أن أشتري من محل آخر بدون عروض للفوز، ماذا أفعل؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي الصورة المعروضة في السؤال نجد الأخ السائل اشترى الهاتف النقال المحدد لصديقه الآمر بالشراء فهو بذلك يعتبر وكيلاً عن صديقه، وإن كان نقد الثمن من ماله ليرجع به بعد ذلك على صديقه (موكله) فهذا لا يؤثر في أنه اشترى الهاتف لموكله، وبالتالي فحقوق العقد متعلقة بالموكل، جاء في الإنصاف: حقوق العقد متعلقة بالموكّل... وينقل الملك إلى الموكّل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ويضمن العهد وغير ذلك. انتهى.

وبالتالي فالعرض التابع للشراء من حق الموكّل لا من حق الوكيل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟