عنوان الفتوى : هل يجوز للموكل بالبيع أخذ الزيادة في الثمن؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم لو أعطاني شخص شيئا لأبيعه له، وكان هذا الشخص الأول، قد اشترى هذا الشيء ب800، وبحثت عن مشتر، فلم أجد غير شخص يشتريه ب 600، فقلت للأول، فوافق، وأعطاني هذا الشيء لأبيعه، ثم استمررت في البحث، ووجدت شخصا آخر يشتريه ب 700. فهل أعطي صاحبه 700، أم 600، وآخذ 100 جنيه لي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الزيادة في الثمن من حق الموكِّل، ولا تحل للوكيل، إلا إن وهبها له الموكِّل بطيب نفس منه.

جاء في كشاف القناع: (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه، صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفي رواية قال: «هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره» رواه أحمد. اهـ.

بل إن ما يهديه المشتري للوكيل في مجلس العقد، يكون حقا للموكل، فكيف بالزيادة الفعلية في الثمن؟ 

جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه, ففعل, فوهب له المشتري منديلا, فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع, فكان المنديل زيادة في الثمن, والزيادة في مجلس العقد، تلحق به. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

ج : هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. اهـ.

 وعليه؛ فإنه يجب عليك دفع الثمن جميعه للموكل صاحب السلعة، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من الثمن، إلا ما يعطيك إياه الموكل بطيب نفس منه.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 246517.

والله أعلم.