عنوان الفتوى : ليس للوكيل في البيع أن يأخذ فارق السعر لنفسه
أعمل محاسبا في شركة، وطلب مني صاحب العمل أن أقوم ببيع بضاعة راكدة لديهم، تكلفهم شهريا الكثير، وهذا ليس من طبيعة عملي. فحاولت واتفقت مع جهة معينة لتصريفها مقابل مبلغ معين، ووافق صاحب العمل على هذا المبلغ، ولكننا لم ننفذ البيع لظروف معينة. وبعد مدة طلب مني أن أعطي البضاعة لهذا الشخص، ولكن هذه المرة اتفقت مع الشخص الذي سيأخذ البضاعة على ثمن أقل مما سبق. فهل هذا الفرق بين السعرين حق لي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ فارق الثمن لنفسك دون موافقة صاحب العمل؛ لأنك وكيل عنه في بيع البضاعة لطالبها، ولم تذكر أنه اتفق معك على أن تبيعها بسعر معين، وما زاد عنه فهو لك؛ وبالتالي فلا بد من إعلامه بحقيقة الثمن. فإن رضي بأخذك للفارق، فلا حرج، وإلا فليس لك أخذه؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله: هذا ديناركم، وهذه شاتكم.
ولو كانت الزيادة من حقه، لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.