عنوان الفتوى : حكم زيادة نسبة في ثمن السلعة عند بيعها
ما حكم الإسلام في هذه المعاملة: رجل يقصده أحد الناس في شراء سلعة ما، وعند تسليم السلعة لطالبها يزيد نسبة له، فإذا كان قد اشتراها بألف يقول هذه ثمنها ألف ومائة. فهل هذا جائز ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن ذلك الشخص يعتبر وسيطا بين البائع والمشتري وذلك من السمسرة، ويجوز أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أوأحدهما، لكن لابد من إعلام من تؤخذ منه العمولة بطبيعتها، ولا يخبر أنها جزء من الثمن لما في ذلك من الغش والخديعة، وكذا لو كان وكيلا عن المشتري حيث يوكله في شراء السلعة نيابة عنه. والوكالة يجوز أخذ أجر عليها، لكن لابد من الاتفاق على ذلك لا أن يخبر الوكيل موكله أنه اشتري له السلعة بثمن غير الثمن الحقيقي الذي اشتراها به ليأخذ الفارق لنفسه لأن ذلك غش محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وبالتالي فلا يجوز لذلك الشخص أن يزيد في ثمن السلعة ويخبر المشتري بغير الثمن الحقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لكن يجوز له أن يشترط أجرة على من يوكله في الشراء أو يستسعيه في السمسرة. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 45996.
وأما لو كان الشخص المذكور يشتري السلعة لنفسه ثم يزيد في ثمنها عند بيعها لمن عنده رغبة في شرائها من بيع المساومة فلا حرج عليه في ذلك. وانظر الفتوى رقم: 35858.
والله أعلم.