عنوان الفتوى : البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
تاجر صرافة، قام ببيع عملة لمشتر، ولتشجيعه، تعهد له أن العملة إذا انخفض سعرها خلال أسبوع عن سعرها الذي اشتراها به (أي يخسر المشتري)، فإن هذا التاجر "البائع" سيشتريها منه بزيادة على السعر الأصلي، وإذا كان الشرط باطلًا، فهل هذا يبطل البيع؟بمعنى أنه إذا تم الشراء من هذا التاجر رغم وعده هذا، مع تجاهل هذا الوعد "الباطل"، فهل يجوز ذلك، مع تجنب بيعها للتاجر الأصلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشرط المقتضي كون البائع ملزمًا بشراء السلعة، إذا لم يجد لها المشتري من يبيعه إياها، شرط فاسد، قال ابن قدامة: أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه، وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين. انتهى.
وقد فصلنا القول في ذلك, وبينا أن الشرط باطل والعقد صحيح، في الفتوى: 54909.
وعلى هذا؛ فلا اعتبار لذلك الشرط؛ لفساده، لكن لو رغب البائع الأول في شراء السلعة ممن باعه إياها، وليس في ذلك حيلة على الربا، فلا بأس، وهو غير ملزم بشرائها.
وفسخ هذا البيع أولى؛ خروجًا من الخلاف في صحته.
والله أعلم.