عنوان الفتوى : البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجر صرافة، قام ببيع عملة لمشتر، ولتشجيعه، تعهد له أن العملة إذا انخفض سعرها خلال أسبوع عن سعرها الذي اشتراها به (أي يخسر المشتري)، فإن هذا التاجر "البائع" سيشتريها منه بزيادة على السعر الأصلي، وإذا كان الشرط باطلًا، فهل هذا يبطل البيع؟بمعنى أنه إذا تم الشراء من هذا التاجر رغم وعده هذا، مع تجاهل هذا الوعد "الباطل"، فهل يجوز ذلك، مع تجنب بيعها للتاجر الأصلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالشرط المقتضي كون البائع ملزمًا بشراء السلعة، إذا لم يجد لها المشتري من يبيعه إياها، شرط فاسد، قال ابن قدامة: أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه، وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين. انتهى.

 وقد فصلنا القول في ذلك, وبينا أن الشرط باطل والعقد صحيح، في الفتوى: 54909.

وعلى هذا؛ فلا اعتبار لذلك الشرط؛ لفساده، لكن لو رغب البائع الأول في شراء السلعة ممن باعه إياها، وليس في ذلك حيلة على الربا، فلا بأس، وهو غير ملزم بشرائها.

وفسخ هذا البيع أولى؛ خروجًا من الخلاف في صحته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراط بناء الأرض للأولاد المتضمن عدم عرضها للبيع
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
حكم اشتراط بناء الأرض للأولاد المتضمن عدم عرضها للبيع
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه